ڕاگهیاندنی پڕۆژه یاسایهك بۆ
قهربووكردنهوهی زیانلێكهوتووان

30/01/2012
دوای
ئهوهی دهستهی باڵای
یهكێتیهكهمان پێشنیارێكی بۆ
لێژنهی یاسایی خۆی خسته روو به
مهبهستی ئامادهكردنی رهشنووسێك بۆ
پڕۆژه یاسای قهرهبووكردنهوه لهم
نێوانهشدا ووركشۆپێك سازدرا بۆ به
پێزدكردنی پڕۆژهكه و چهندین یاسا
ناس و پسپۆڕ و رێكخراوی تایبهتمهند
به بوارهكه و نوێنهری وهزارهتی
شههیدان و ئهنفالكراوان له
حوكومهتی ههرێمی كوردستان ئامادهی
بوون و گفت و گۆیهكی تێروتهسهلی
لهسهر كرا , دوای چهندین
كۆبوونهوهو به سوود وهرگرتن له
رهخنه و پێشنیارهكانی كۆنفراسهكه
, پڕۆژهكه پاكنووس و ئامادهكرا .
تێبینی//
ئهم
پڕۆژهیه نێردراوه بۆ لایهنه
پهیوهندارهكان له عیراق و
كوردستان
ئهمهی خوارهوهش دهقی پڕۆژه
یاسایهكه
مقترح مشروع قانون
إستنادا
الى
احكام
.................
والمادة
132 و134
من
الدستور
العراقي
الدائم لسنة 2005...............الخ
قررنا
تشريع
القانون
الاتي:
قانون
تعويض متضرري جرائم الحكم البعثي
المباد في
كوردستان-
العراق
قانون
رقم ( ) لسنة 2012
المادة
الاولى
يراد
بالمصطلحات
التالية
المعاني المبينة إزائها:
اولاً-
الحكومة: الحكومة العراقية الاتحادية
ثانياً- وزارة المالية: وزارة المالية
للحكومة العراقية الاتحادية
ثالثاً:الاقليم:
إقليم كوردستان-العراق
رابعاً:
الانفال:
عمليات عسكرية قام بها النظام المباد
بقصد التطهير العرقي وإبادة شعب
كوردستان- العراق حيث أقتيدوا خلالها
الى جهات مجهولة ودفنوا أحياء ولم
يعثر لهم على أثر إلا بعد سقوط
النظام.
خامساً المتضرر:
هو
كل
شخص
طبيعي
او
معنوي
أصيب
بالأذى
المادي
اوالمعنوي
في
كوردستان-العراق
من
جراء
جرائم
النظام البعثي المباد منذ تأريخ توليه
الحكم في 17/7/1968 لغاية الإطاحة به
في 9/4/2003 من تهجير وترحيل وإبادة
جماعية وعمليات انفال وجرائم حرب
وجرائم ضد الانسانية.
سادساً–
الاسلحة
الكيميائية:
هي
اسلحة
محرم
دولياً
تصنيعها وإستعمالها
ضد الانسان في
أي
زمان
ومكان
إستخدمها
النظام
المباد
ضد
شعب
كوردستان.
سابعاً-
الجبر: هو جبر كامل الاضرار الناجمة
عن جرائم النظام البعثي المباد وتعويض
المتضرر تعويضا عادلا يتناسب مع ما
تعرض له من اضرار مادية ومعنوية
بالاضافة الى ما تعرضت له بيئته من
تلوث ودمار.
ثامناً–
الصندوق
:
ويراد
به
صندوق
تعويضات
المتضررين
من
جرائم الحكم البعثيّ المباد.
المادة الثانية
على الحكومة جبر الاضرار وتعويض
المتضرر تعويضا عادلا عما لحقه من أذى
واضرار مادية ومعنوية من جراء الجرائم
المرتكبة من قبل النظام البعثي المباد
والعمل على تطهير المنطقة المتعرضة
للدمار والتلوث نتيجة القصف وعمليات
الانفال والجرائم الاخرى من الاثار
الكيميائية والالغام المتبقية.
المادة الثالثة
تختص محكمة البداءة في محافظات اربيل
وكركوك والسليمانية ودهوك وقضاء حلبجة
الشهيدة بالنظر في دعاوى التعويض التي
تقام بموجب هذا القانون وتكون
قراراتها قابلة للطعن فيها امام محكمة
إستئناف المنطقة بصفتها التمييزية.
المادة الرابعة
للمدعين بالتعويض إثبات دعاويهم بكل
الوسائل القانونية المتاحة بإعتبارها
وقائع مادية.
المادة
الخامسة
لايحول التعويضات التي حصل او سيحصل
عليها المتضرر بموجب أي قانون او قرار
دون حقه في المطالبة بالتعويض بموجب
احكام هذا القانون.
المادة
السادسة
تخصص
سنويا
ولمدة
ثلاثين (30)
عاماً
من
تاريخ
نفاذ
هذا
القانون
نسبة
(--%
)
من
الميزانية
العامة
للحكومة
الاتحادية
كتعويضات
عن
الاضرار
سالفة
الذكر
وتسمى بـ"تعويضات
متضرري
جرائم الحكم البعثي المباد في
كوردستان"
وتصرف
مبالغها للصندوق من
قبل وزارة
المالية بصورة
مستقلة،
ولا
تحتسب ضمن
النسبة
المقررة
للاقليم
من الميزانية
الاتحادية للدولة.
المادة السابعة
على الحكومة ملاحقة ومقاضاة الافراد
والشركات والدول التي أمدت النظام
البعثي المباد بالاسلحة الفتاكة التي
إستخدمها في تنفيذ تلك الجرائم ضد شعب
كوردستان.
المادة الثامنة
على مجلس الوزراء إصدار نظام لتسهيل
تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة
على الوزراء المختصين والجهات ذات
العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة
العاشرة
ينفذ
هذا
القانون
من
تاريخ
نشره
في
الجريدة
الرسمية.
الاسباب
الموجبة
اصدرت
المحكمة
الجنائية
العليا
في
العراق
اربع قرارات
إعتبرت
فيها الجرائم
التي ارتكبها النظام البعثي المباد
بحق شعب كوردستان من الترحيل والتهجير
القسري وتدمير القرى وعمليات الانفال
والقصف بالاسلحة الكيميائية
إبادة
جماعية
وعززتها قرارات
مجلس
النواب
العراقي
ورئاسة
الجمهورية
العراقية
ورئاسة
مجلس
الوزراء
العراقي
القاضية بان تلك الجرائم تشكل إبادة
جماعية ارتكبت
بحق مدنيين عزّل.
لذا وتنفيذاً
لأحكام
المادة/
132
من
الدستور
الدائم لسنة 2005 والمادة/ 204 من
القانون المدني رقم/ 140 لسنة 1951،
فقد
شرع
هذا
القانون.